تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

9

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

كونها بمجرد تعلق حق الغير ، حيث نلتزم بكفاية الرضاء الباطني في الثاني دون الأول ، ومن الظاهر أن نكاح العبد من قبيل الثاني ، حيث إن عقد النكاح مستند إلى العبد جزما وانما الاحتياج إلى - إجازة المولى من جهة ان فعل العبد متعلق حقه فقط . الوجه الرابع : رواية عروة ، فإنها ظاهرة في جواز الاكتفاء في صحة العقد بالرضاء الباطني وان لم يقترن بالكاشف . ويتوجه عليه أولا : ان الرواية غير مذكور في أصول الشيعة مسندا وانما هي مذكورة في كتب العامة بسند ضعيف فلا يمكن الاستناد إليها في شيء في الأحكام الشرعية . وثانيا : انه يمكن ان البارقي كان وكيلا مفوضا عن النبي ( ص ) في أمر شراء الشاة وبيعها واذن فتكون الرواية بعيدة عن محل بحثنا . وثالثا : أن إقباض عروة المبيع ، وقبضه للثمن مع تقرير النبي ( ص ) ذلك لا يدل الا على رضاه ( ص ) بهما فقط لا على رضاه ( ص ) بأصل البيع أيضا ضرورة انّه لا ملازمة بين جواز القبض والإقباض وبين صحة البيع إذ قد يكون البيع صحيحا ولا يجوز القبض والإقباض كبيع الوكيل الذي هو وكيل في أصل المعاملة فقط ، وقد يجوز القبض والإقباض مع فساد المعاملة كما إذا كان أحد مأذونا فيهما من قبل المالك لا في أصل المعاملة واذن فرضاء النبي ( ص ) بالقبض والإقباض لا يدل على صحة ما أنشأه عروة من البيع . ثم إن المصنف قد استظهر خروج الفرض المتقدم عن الفضولية وعد توقفه على الإجازة اللاحقة من كلمات الفقهاء رضوان اللّه عليهم